إعلان أفقي

الجمعة، 13 يونيو 2014

شرح متن ابن عاشر في الفقه المالكي 1

Posted by mounir  |  at  يونيو 13, 2014


بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذا شرح مبسط لألفاظ ومعاني متن ابن عاشر في الفقه المالكي، رام فيه صاحبه الاختصار، ليسهل حفظه وتداوله بين الناس دون الخوض في تفاصيل الأحكام إلا فيما نذر، حيث سيتم عرض هذه الأحكام على شكل عوارض تيسيرا للتذكر والتذاكر، والله المستعان من قبل ومن بعد.
قال الناظم رحمه الله: ( مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول ).
أشار رحمه الله إلى أن هذه المقدمة مأخوذة من علم أصول الفقه قصد الاستعانة بها على معرفة فروع الفقه المذكورة بعدها.
ـ تعريف أصول الفقه: ( طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ).
وقال :
الحكم في الشرع خطاب ربنا *** المقضي فعل المكلف افطنا
بطلب أو إذن أو بوضــــــــع *** لسبب أو شرط أو ذي منـع
شرح الأبيات:
الحكم لغة: المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي.
واصطلاحا: « خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع ».
والحكم الشرعي كما تضمنه هذا التعريف قسمان: 1 ــ تكليفي، 2 ــ وضعي.
1 ـ الحكم التكليفي:
التكليف اصطلاحا : ( طلب ما فيه مشقة )
والطلب هنا نوعان: إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، فإن كان طلب الفعل ـ وهو الأمر ـ على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمندوب، وإن كان طلب الترك ـ وهو النهي ـ على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه.
والإذن: هو إباحة الفعل والترك بدون ترجيح وهو المباح، وهو لا يدخل في تعريف الحكم التكليفي، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف تسامحا.
2 ـ الحكم الوضعي:
وهو العلل والأسباب والشروط والموانع التي جعلها الشرع علامة موضوعة على الأحكام، فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام، ودخول الوقت شرط  للصلاة، والحيض مانع منها.
وقال رحمه الله:
أقسام حكم الشرع خمسة تـــــرام *** فرض وندب وكراهة حــــــرام
ثم إباحة فمأمــــور جــــــــــــزم *** فرض ودون الجزم مندوب وسم
ذو النهي مكروه ومع حتم حرام *** مأذون وجهيه مباح ذا تمـــــــام
والفرض قسمان كفاية وعيـن *** ويشمل المنذوب سنة بـــذين
شرع الناظم رحمه الله ببيان أنواع الحكم التكليفي التي سبق إجمالها في البيتين السابقين، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه والمحرم، والمباح.
وفيما يلي تعاريف مختصرة لهذه الأنواع الخمسة:
1 ـ الواجب:
الوجوب لغة: سقوط الشيء لازما محله.
وأما اصطلاحا: فله تعريفان أحدهما بالحد ( أي ببيان الحقيقة والماهية ) والآخر ببيان الحكم والأثر والثمرة.
أ ـ بالحد: « ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ».
ب ـ بالثمرة: « ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ».
وللواجب أقسام متعددة:
الأول: باعتبار ذاته أو باعتبار الفعل، إلى : معين ومبهم
فالمعين: هو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم.
والمبهم في أقسام محصورة :هو واجب لا بعينه حيث يجزي واحد منها كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو صوم.
الثاني: باعتبار الوقت: وهو إما مضيق أو موسع.
فالمضيق: ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كالصوم.
والموسع: هو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة.
الثالث: باعتبار فاعله: فهو إما أن يكون واجبا عينيا أو كفائيا.
فالعيني: هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالصلوات الخمس
والكفائي: وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة كصلاة الجنازة ودفن الميت...
تنبيه:
الواجب والمندوب واللازم والمحتوم أسماء مترادفة عند المالكية، وقد يطلق بعضهم الواجب على السنة المؤكدة.
2 ـ المندوب:
الندب لغة: الدعاء إلى الفعل والحث عليه
واصطلاحا: له تعريفان كالواجب.
بالحد: « ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ».
بالثمرة: « ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ».
3 ـ الحرام:
لغة: المنع
واصطلاحا: « ما طلب الشارع تركه طلبا جازما » أو « ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ».
4 ـ المكروه:
لغة: المبغوض
واصطلاحا: « ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم » أو « ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله».
5 ـ المباح:
لغة: الإذن
واصطلاحا: «ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته »، أو « ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ».
تنبيه:
استعمل المالكية الجواز في معان منها:
ـ المستوي الطرفين، كقولهم في باب الصيام، " تجوز المضمضة للعطش "
ـ خلاف الأولى: كقولهم في ذات الباب :" ويجوز له الإصباح في الجنابة ".
ـ المأذون فيه.
الحكم الوضعي:
لم يفصل ابن عاشر رحمه الله القول في أقسام الحكم الوضعي، وبما أنه قسيم للحكم التكليفي، وجب الحديث عنه باختصار فأقول:
ينقسم الحكم الوضعي إلى عدة أقسام منها: الأسباب والشروط والموانع وهناك من أضاف الصحة والفساد، وقد سمي بذلك لأن الشارع علق بعض الأحكام بشروط وأسباب ... كأنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة ...
1 ـ السبب:
لغة : ما يتوصل به إلى غيره كالحبل أو السلم إلى السقف.
واصطلاحا: «ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته »، كزوال الشمس لوجوب الظهر، ورؤية الهلال لوجوب صوم رمضان وهكذا.
2 ـ الشرط:
لغة: العلامة
واصطلاحا: « هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»، كالطهارة للصلاة، فإن وجود الطهارة  يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي.
وينقسم الشرط إلى قسمين: ـ شرط وجوب كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة ـ وشرط صحة كالطهارة للصلاة.
3 ـ المانع:
لغة: الحاجز
واصطلاحا: « ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته».
كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما.
4 ـ الصحيح:
لغة: السليم من المرض
واصطلاحا: « ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا ».
ولا يعتد بالعبادة أو العقد ـ أي لا يحكم بصحتهما ـ إلا إذا وفرت الشروط وانتفت الموانع.
5 ـ الباطل:
لغة: الذاهب ضياعا وخسرانا
واصطلاحا: « ما لا يعلق به النفوذ ولا يعتد به ». وذلك بأن يختل شرط من الشروط، أو يوجد مانع من الموانع.
تنبيه:
الباطل والفاسد بمعنى واحد في قول الجمهور، إلا في مسائل في الفقه فرقوا فيها بينهما. 

شارك المقال:
الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

هناك تعليقان (2):

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى